السيد محمد صادق الروحاني

81

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) المفيد في المقنعة ص 240 / الطوسي في المبسوط ج 1 ص 245 و 263 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 173 . ( 3 ) غنية النزوع ص 125 - 126 ، نعم اعتبر الاوليوية صرفها في البلد بعد ان أوجب نقلها إلى الامام أو نائبه . . الخ . ( 4 ) الوسيلة ص 130 . ( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 529 ط . ق / مختلف الشيعة ج 3 ص 246 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 246 / شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 62 ، قوله : كما يجوز نقل الزكاة للغرض . ( 7 ) الخلاف ج 2 ص 28 / الشرائع ج 1 ص 125 / البيان ص 320 / شرح اللمعة ج 2 ص 39 . ( 8 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 239 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 341 ط . ج .